كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والمرهون : كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها ) إن كانت من جنسه ( أو من ثمنها ) إن لم تكن من جنسه وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول .

( والمراد كل عين يجوز بيعها ) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها فلا يجوز رهن المنافع ; لأنها تملك إلى حلول الحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية