( فأما )
الرقيق ( المعلق عتقه بصفة ) بأن قال له سيده : إذا جاء وقت كذا فأنت حر ( فإن كانت ) الصفة ( توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه ) لعدم إمكان بيعه عند حلوله .
( وإلا ) بأن لم توجد قبل حلوله ( صح ) رهنه لإمكان بيعه ( وإن كانت ) الصفة ( تحتمل الأمرين ) أي : الوجوب قبل حلول الدين وبعده ( ك ) أن علق عتقه ب ( قدوم زيد صح ) رهنه ( أيضا ) كالمدبر والمريض .