كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح زيادة رهن ) بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عبدا ، ثم زاده عليها ثوبا فيصح ; لأنه توثقة .

( ويكون حكمها ) أي : الزيادة ( حكم الأصل ) المرهون أولا ، و ( لا ) تصح ( زيادة دينه ) أي : دين الرهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينا ، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين لم يصح ; لأنه رهن مرهون ( كالزيادة في الثمن ) بعد لزوم البيع ، فإنها لا تلحق بالعقد كما تقدم ولو كان ذلك قبل قبض الرهن صح وكان رهنا على المائتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية