كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان ) الرهن ( من غير من عليه الدين ) المرهون عليه ( فيجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه ) أي : المدين ( كما يجوز أن يضمنه ) بغير رضاه .

( وأولى ) أي : صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه ( وهو ) أي : الرهن عنه بغير إذنه ( نظير إعارته ) أي : المدين شيئا ( للرهن وصرح به ) أي : بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه ( الشيخ ) إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية