كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلا يصح ) الرهن ( من سفيه ومفلس ) ; لأنه لا يصح بيعهما .

( و ) لا من ( مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في تجارة ) ; لأنه لا يصح تبرعهم ( ونحوهم ) كالمميز لولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة ويكون بيد عدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية