( ولا يصح )
الرهن ( معلقا بشرط ) كالبيع ( ولا ) يصح
الرهن ( بدون إيجاب وقبول ، أو ما يدل عليهما ) من الراهن والمرتهن ، كسائر العقود ( ولا بد من معرفته ) أي : الرهن ( و ) معرفة ( قدره وصفته وجنسه ) ; لأن الرهن عقد على مال فاشترط العلم به كباقي العقود .
( و ) لا بد من ( ملكه ) أي : الراهن للرهن ( ولو ) كان يملك ( منافعه ) دون عينه ( بأن يستأجر ) إنسان ( شيئا ) ليرهنه ( أو ) كان يملك الانتفاع به بأن ( يستعيره ليرهنه
[ ص: 323 ] بإذن ربه فيهما ) فيصح الرهن إذن ( ولو لم يبين ) المدين ( لهما ) أي : للمؤجر والمعير ( قدر الدين ) الذي يرهنهما به .