( لكن ينبغي )
للمدين ( أن يذكر ) للمؤجر ، والمعير ( المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ) أي : جنس القدر الذي يرهنه .
( و ) أن يذكر لهما ( مدة الرهن ) لئلا يغرهما ( ومتى شرط ) الراهن ( شيئا من ذلك ) المذكور وهو المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن ( فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن ) ; لأنه لم يؤذن له فيه أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن .