( فإن
أذن ) المؤجر والمعير ( له ) أي : للراهن ( في رهنه ) أي : رهن ما استأجره أو استعاره لذلك ( بقدر من المال ) كمائة مثلا ( فنقص عنه ) بأن رهنه بثمانين مثلا ( صح ) الرهن ; لأنه فعل بعض المأذون له فيه ( و ) إن رهنه ( بأكثر ) كمائة وخمسين مثلا ( صح ) الرهن ( في القدر المأذون فيه ) وهو المائة ( فقط ) وبطل في الزيادة ، كتفريق الصفقة ، بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه بدراهم ، أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه فإنه لا يصح ; لأن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال .