( وله ) أي : للمعير للرهن
( الرجوع ) في الإذن في الرهن ( قبل إقباضه المرتهن ) ; لأن الرهن إنما يلزم بالقبض وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه ( لا المؤجر ) عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها فلا رجوع له ( قبل مضي مدة الإجارة ) للزومها ( ويباع ) الرهن المستأجر أو المستعار ( إن لم يقض الراهن الدين ) فيبيعه الحاكم إن لم يأذن ربه ; لأنه مقتضى عقد الرهن .