( فإن بيع ) الرهن ( رجع ) المؤجر أو المعير على الراهن ( بمثله في المثلي ، وإلا ) بأن لم يكن الرهن مثليا رجع به ( بأكثر الأمرين : من قيمته أو ما بيع به ) ; لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص ، وإن بيع بأكثر كان ثمنه كله ، ويؤيده : أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن رجع الثمن كله إلى صاحبه فإذا قضى به الراهن دينه رجع به عليه ، ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك ، كما لو كان باقيا بعينه ، والمنصوص : يرجع ربه بقيمته لا بما بيع به ، سواء زاد على القيمة أو نقص صححه في الإنصاف ، وقال قدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين .