كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن ) استأجر أو استعار شيئا ليرهنه ورهنه بعشرة ثم .

( قال ) الراهن : لربه ( أذنت لي في رهنه بعشرة فقال ) ربه ( بل ) أذنت لك في رهنه ( بخمسة فالقول قول المالك ) بيمينه ; لأنه منكر للإذن في الزيادة ويكون رهنا بالخمسة فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية