كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح أخذ الرهن ( على دين كتابة ) لعدم وجوبه ( و ) لا على ( جعل في جعالة ) قبل العمل لعدم وجوبه ( و ) لا [ ص: 325 ] على ( عوض في مسابقة قبل العمل ) لعدم وجوبه ، ولا يتحقق أنه يئول للوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية