( ويصح
رهن ما يسرع إليه الفساد ) كالعنب والرطب ( بدين حال أو مؤجل ) ; لأنه لا يجوز بيعه فيحصل المقصود ( إذا كان ) الدين ( مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه ) ; لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته أشبه نفقة الحيوان .
( وإن كان ) الرهن ( مما لا يمكن تجفيفه ) كالبطيخ والطبيخ ( وشرط ) في الرهن ( بيعه وجعل ثمنه رهنا ) مكانه ( فعل ذلك ، وإن أطلق بيع ) أي : باعه الحاكم إن لم يأذن ربه ( أيضا ) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي ; لأن الثمن بدل العين ، وبدل الشيء يقوم مقامه ، وهذا إن لم يكن الدين قد حل ، وإلا قضي من ثمنه صرح به في المغني والشرح ، ونقل
أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه : كما أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس يأذن له في بيعه فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه يقبضه .