( فإن
كان ) الرهن ( جعل للمرتهن بيعه ) في العقد ( أو أذن له فيه بعد العقد ) باعه المرتهن ; لأنه وكيل ربه ( أو اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على أن الراهن ) يبيعه باعه ( أو ) اتفقا على أن ( غيره يبيعه باعه ) ; لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبل المرتهن .
( وإلا ) أي : وإن لم يتفقا على شيء من ذلك ( باعه الحاكم ) لقيامه مقام الممتنع والغائب ( وجعل ثمنه رهنا ) مكانه
[ ص: 326 ] ( إلى الحلول ) لقيام البدل مقام المبدل ( وكذلك الحكم إن
رهنه ثيابا فخاف ) المرتهن ( تلفها أو )
رهنه ( حيوانا فخاف ) المرتهن ( موته ) فيباع على ما تقدم نقله عن
أبي طالب .