( ويصح
رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي ) ; لأنه يجوز بيعه في محل الحق أشبه المفرز ( ثم إن كان ) المرهون بعضه ( ما لا ينقل ) كالعقار ( خلى ) الراهن ( بينه ) أي : الرهن .
( وبينه وإن لم يحضر الشريك ) ولم يأذن ، إذ ليس في التخلية بينه وبينه تعد على حصة الشريك .
( وإن كان )
المرهون بعضه ( مما ينقل ) كالثياب والبهائم ( فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز ) لأن الحق لهما لا يتجاوزهما .
( وإلا ) بأن لم يتراضيا على ذلك ( جعله الحاكم في يد أمين أمانة ) أو بأجرة ; لأن قبض المرتهن واجب ولا يمكن ذلك منفردا ; لكونه مشاعا فتعين ما ذكر ; لكونه وسيلة إلى القبض الواجب ( وله ) أي : للحاكم ( أن يؤجره ) عليهما لوجود المصلحة لهما بذلك .
( ويصح أن
يرهن ) إنسان ( بعض نصيبه من المشاع كأن يرهن نصف نصيبه أو ) يرهن ( نصيبه من معين ) في مشاع ( مثل ) أن يكون له ( نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها ) أي : الدار ( بعينه لشريكه أو غيره ) أي : غير شريكه فيصح ; لأنه يجوز بيعه كما تقدم ( ولو كان ) النصيب ( مما ) أي : من عقار ( تمكن قسمته ) بلا ضرر ولا رد عوض .
( فإن اقتسما ) أي : الراهن وشريكه العقار المشترك ( فوقع ) المعين ( المرهون ) بعضه وهو البيت في المثال المذكور ( لغير الراهن لم تصح القسمة ) ; لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من القسمة المضرة ، كما يمنع من بيعه ( قطع به ) أي : بعدم صحة القسمة (
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ) ومعناه في شرح المنتهى .