( ويصح
رهن المدبر ) ; لأنه يجوز بيعه ( والحكم فيما إذا علم ) المرتهن ( وجود التدبير أو لم يعلم ) به ( كالحكم في العبد الجاني ) على ما ذكر من التفصيل ( فإن مات السيد قبل الوفاء فعتق المدبر ) لخروجه كله من الثلث بعد الدين ( بطل الرهن ) كما لو مات .
( وإن عتق بعضه ) أي : بعض المدبر ; لعدم خروجه كله من الثلث ( بقي الرهن فيما بقي ) منه قنا كما لو تلف البعض ( وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر ) كله ( في الدين وبطل التدبير ) كالوصية ( وإن كان الدين لا يستغرقه ) أي : المدبر كله ( بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي ) منه بالتدبير ( وباقيه للورثة ) إرثا .