كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح رهن مبيع بعد قبضه ) مطلقا ; لجواز بيعه إذن ( وكذا ) يصح رهن البيع ( قبله ) أي : قبل قبضه ( في غير مكيل وموزون ومعدود ومزروع ) ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ما سبق في البيع ، ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح ، ( ولو ) كان رهنه ( على ثمنه ) ; لأن الثمن صار دينا في الذمة والمبيع صار ملكا للمشتري ( فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون ) وتقدم ( في المبيع ) حكم المكيل ونحوه كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية