(
وما لا يصح بيعه كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة والكلب ) ولو معلما .
( وما لا يقدر على تسليمه والمجهول الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه ) ; لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك والمصحف لا يصح رهنه ولو قلنا : يصح بيعه نقل الجماعة عن الإمام : لا أرخص في رهن المصحف .