( ولا ) يصح
رهن ( ما لا يجوز بيعه من أرض
الشام والعراق ونحوهما ) كأرض
مصر ( مما فتح عنوة ) ولم يقسم لما تقدم من أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقفه ، وأقره بأيدي أربابه بالخراج .
( وكذا حكم بنائها ) أي : بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها ( منها ) قطع به في المغني .
وفي المبدع لكن تقدم في البيع أن
بيع المساكن من أرض العنوة صحيح ، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها فيصح رهنها ( فإن كان ) بناء هذه الأرض ( من غير أجزائها ) صح رهنه ( أو رهن الشجر المجدد فيها ) بعد الوقف ( صح ) ( رهنه ، كسائر الأملاك ; لأنه يجوز بيعه ) .