كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( رهن المبيع في مدة الخيار إلا أن يرهنه المشتري و ) الحال أن ( الخيار له وحده فيصح ) الرهن ( ويبطل خياره ) ; لأن تصرفه دليل رضائه بالبيع وإمضائه ، ويصح : أيضا رهنه بإذن البائع أو عنده ، ولو كان الخيار للبائع ، ويصح رهن البائع له بإذن المشتري ، كما يعلم مما سبق في الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية