كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أفلس المشتري ) مثلا ( فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها ) لعدم أخذه ثمنها ( قبل الرجوع ) لم يصح ( أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل رجوعه ) فيها ( لم يصح ) الرهن ; لأنه لا يجوز له بيعها ; لانتقال الملك عنه لغيره ( لكن ) استدراك من قوله " وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية