( و ) يصح
رهن ( الأمة دون ولدها ) أو أخيها ونحوه ( وعكسه ) أي : يصح رهن ولدها ونحوه دونها وكذا رهن الأب دون ولده ، أو ولده دونه ونحوه ; لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو ; لأجل التفريق بين ذي الرحم المحرم .
( و ) ذلك مفقود هنا ، فإنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) أي : الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهما ( ويوفى الدين من ) ثمن ( المرهون منها ، والباقي ) من ثمن المرهون منها ( للراهن ) وإن لم يف ثمنه بالدين فما بقي من الدين
[ ص: 329 ] مرسل في الذمة لا رهن به ( فإذا كانت الجارية هي المرهونة ) دون ولدها وبيعا معا ( وكانت قيمتهما مائة مع كونها ذات ولد وقيمة الولد خمسين ، فحصتها ) أي : الجارية ( ثلث الثمن ) الذي بيعا به قطع به في المغني ، وصحح في التلخيص : أنها تقوم مع ولدها وولدها معها - لأن التفريق محرم فيقوم كل منهما مع الآخر قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ( فإن لم يعلم المرتهن ) للجارية ( بالولد ثم علم ) به ( فله الخيار في الرد والإمساك ، فإن أمسك فلا شيء له غيرها ، وإن ردها فله فسخ البيع ، إن كانت مشروطة فيه ) أي : في البيع ، ; لفوات شرطه فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له .