( وإن
رهن ثمرة إلى محل ) بكسر الحاء أي : أجل ( فحدث فيه ) أي : المحل ثمرة ( أخرى لا تتميز فالرهن باطل ) ; لأنه مجهول عند حلول الحق .
( وإن رهنها ) أي : الثمرة ( بدين حال ، أو ) رهنها بدين مؤجل ، و ( شرط قطعها عند خوف اختلاطها ) بأخرى ( جاز ) ; لأنه لا غرر فيه ( فإن لم يقطعها ) أي : الثمرة ( حتى اختلطت ) بغيرها ( لم يبطل الرهن ) ; لأنه وقع صحيحا ( فإن
سمح الراهن ببيع الجميع ) من الثمرة المرهونة وما اختلطت به ( على أنه رهن ) جاز ; لأنه كزيادة الرهن ( أو اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على ) بيع ( قدر منه جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهما ( وإن اختلفا أو تشاحا ف ) يقدم ( قول الراهن مع يمينه ) ; لأنه منكر .