كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو رهن العبد المأذون له ) في التجارة ( من يعتق على السيد ) كأبي سيده ، وأخيه وعمه ( لم يصح ) رهنه ( ; لأنه صار حرا بشرائه ) ; لأن حقوق العقد متعلقة بالسيد ; لأنه المالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية