( ولو
رهن الوارث تركة الميت ، أو باعها ، وعلى الميت دين ولو من زكاة صح ) الرهن أو البيع ; لانتقال التركة إليه بموت مورثه ، وتعلق الدين بها كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني لا يمنع من صحة التصرف ( فإن قضى )
[ ص: 330 ] الوارث ( الحق ) الذي على الميت ( من غيره ) أي : من غير ما رهنه أو باعه ( فالرهن ) والبيع ( بحاله ) لا ينقض ، كما لو رهن السيد العبد الجاني ، أو باعه في أرش الجناية من غيره ( وإلا ) يوف الوارث الحق ( فللغرماء انتزاعه ) أي : انتزاع ما رهنه أو باعه وإبطال تصرفه لسبق حقهم .
( والحكم فيه ) أي : فيما انتزعه الغرماء من المرتهن أو المشتري من تركة الميت ( كالحكم في ) العبد ( الجاني ) فيباع ويوفى من ثمنه ما على الميت ، وإن فضل شيء فللوارث ، كما يأتي تفصيله .
( وكذا الحكم لو تصرف ) الوارث ( في التركة ثم رد عليه ) أي : على الوارث ( مبيع باعه الميت ) قبل موته ( بعيب ) متعلق برد ( ظهر فيه ) أي : في المبيع فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرفه ، وإلا فله انتزاع التركة ممن هي بيده وأخذ ثمنه منها ( أو حق ) أي : حكم حق ( تعلق تجدده ) .
وفي نسخة " تجدد تعلقه " وهي موافقة لما في المغني ( بالتركة ) بعد تصرف الوارث فيها ( مثل
إن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره ) المورث قبل موته ( في غير ملكه ) تعديا ، وقوله : ( بعد موته ) متعلق بوقع ، وقوله : ( لأن تصرفه ) أي : الوارث في التركة إذن ( صحيح ) علة لقوله :
ولو رهن الوارث تركة الميت إلخ ( لكن ) تعرف الوارث في التركة مع حق غرماء الميت بها ( غير نافذ ) بل موقوف ( فإن
قضى ) الوارث ( الحق ) اللازم للميت ( من غيره ) أي : غير ما تصرف فيه ( نفذ ) تصرفه .
( وإلا ) يقضيه من غيره ( فسخ البيع والرهن ) وقضى ما على الميت ; لسبق حق صاحب الدين وعلم من قوله : فسخ البيع والرهن أنه لو أعتقه لم يتأت فسخ العتق ، بل يجبر الوارث على قضاء الحق كما لو عتق السيد العبد الجاني ، أو عتق الراهن الرهن ، على ما يأتي .