( ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض ) لقوله تعالى : {
فرهان مقبوضة } ; ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض القرض وعلم من ذلك :
[ ص: 331 ] أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقا ; لأن الحق له وتقدم وقوله :
( للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( عليه ) أي : على أن يكون الرهن بيده متعلق بالقبض ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما .