( ولو
رهنه دارا فخلى ) الراهن ( بينه ) أي : المرتهن ( وبينها ، وهما فيها ثم خرج الراهن ) منها ( صح القبض لوجود التخلية ، و )
الرهن ( قبل قبضه جائز غير لازم ) لعدم وجود شرط اللزوم ، وهو القبض ( فلو تصرف فيه ) أي : الرهن ( راهن قبله ) أي : قبل القبض ( بهبة أو بيع أو عتق ، أو جعله صداقا ، أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق ، أو جعله أجرة ، أو جعلا في جعالة ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه ) ; لعدم لزوم الرهن ( وبطل الرهن الأول ) ; لأن هذه التصرفات تمنع الرهن ، فانفسخ بها ( سواء أقبض ) الراهن ( الهبة والبيع والرهن الثاني أم لم يقبضه ) كما تقدم .