( فإن
جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات ) أحدهما قبله ( لم يبطل زمن الرهن ) ; لأنه يئول إلى اللزوم فأشبه البيع في مدة الخيار ، بخلاف نحو الوكالة .
( ويقوم ولي المجنون مقامه فإن كان المجنون هو الراهن فعلى وليه ما فيه الحظ له من التقبيض ) للرهن ( وعدمه ) يعني إن كان الحظ للمجنون في التقبيض بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة ، من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض .
( وإن كان ) المجنون هو ( المرتهن قبضه ) له ( وليه ) ; لأنه الأحظ له ( وإن مات ) أحدهما ( قام وارثه مقامه ) في التقبيض ، والقبض كسائر حقوقه ( فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه ) أي : الرهن ; لأنه لا يلزم مورثهم وإن أرادوا إقباضه ( فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن ) للمرتهن لأن الحق لهم ، ( وإن كان عليه ) أي : الميت ( دين سواه فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن ) ; لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه فلم يجز تحصيصه به بغير رضاهم .
( وسواء فيما ذكرنا ما ) إذا مات أحدهما أو جن ( بعد الإذن في القبض ) ، وما إذا حصل ذلك ( قبله ) أي : قبل الإذن في القبض ( ; لأن الإذن يبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر ) ; لأنه وكالة .