( فإن
أخرجه ) أي : الرهن ( المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي ) الرهن ( كأنه لم يوجد فيه قبض ) ; لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه ( سواء أخرجه ) المرتهن إلى الراهن ( بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك ) لما تقدم .