( وإن
أقر الراهن بالتقبيض ) للرهن ( ثم أنكره وقال : أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا ) ، فقول المرتهن مؤاخذة للراهن بإقراره ( أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له ) مؤاخذة للمقر بإقراره لحديث {
لا عذر لمن أقر } ( فإن طلب المنكر يمينه ) أي : يمين خصمه أنه ما أقر كاذبا ( فله ذلك ) أي : تحليفه لاحتمال صدقه ويأتي في الإقرار .