( وإن
اختلفا في الإذن ) في القبض ( فقال الراهن : أخذته ) أي : الرهن ( بغير إذني ) فلم يلزم ( فقال ) المرتهن : ( بل ) أخذته ( بإذنك وهو في يد المرتهن فقول الراهن ) ; لأنه منكر ( جزم به في الكافي وإن قال ) الراهن : ( أذنت لك ) في قبضه ( ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن ) رجوعه ( فقوله ) أي : المرتهن ، لأن الأصل عدم الرجوع .