( ولو
رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ) ; لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده ; لأنه لا يد لمسلم على خمر ( ووجبت إراقته ) حينئذ كسائر الخمر ( فإن أريق ) ما تخمر من العصير ( بطل العقد فيه ولا خيار للمرتهن ) ; لأن التلف حصل في يده وهذا بالنسبة للمسلمين
( وإن عاد ) ما تخمر من العصير ( خلا ) قبل إراقته ( عاد لزومه بحكم العقد السابق ) كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت إليه فلو استحال خمرا قبل قبض المرتهن بطل العقد فيه ولم يعد بعوده خلا ; لأنه عقد ضعيف لعدم القبض أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول .