( وإن وقع في مائع سنور ) وهو الهر ( أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع ) في مائع ( فخرج حيا فطاهر ) لانضمام دبره ( وكذا ) إذا وقع ( في جامد وهو ) أي : الجامد ( ما لا تسري النجاسة فيه ) غالبا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه قال في الشرح : والظاهر خلافه ; لأن سمن
الحجاز لا يكاد يبلغه ( وإن مات فيه ) أي : الجامد هر أو نحوه ألقيت وما حولها ( أو حصلت منه ) أي : السنور ونحوه ( رطوبة ) وفي نسخة في دقيق ونحوه كالسمن الجامد ( ألقيت وما حولها ، وباقيه طاهر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الفأرة تموت في السمن رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
( فإن اختلط ) النجس بالطاهر ( ولم ينضبط ) النجس ( حرم ) الكل ، تغليبا لجانب الحظر ( وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع ) في الثالث
[ ص: 189 ] من أقسام المياه ، وأنه ينجس وإن كثر ولو كانت النجاسة معفوا عنها .