إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة الحكمية - فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=608_25645_1337_25830وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير ، كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها فلا يكفي الظن ) لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب ، الجميع ، حتى يتيقن الطهارة بالغسل كما لو خفي المذكى بالميت ولأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع عليه نظره ( و ) إن خفيت نجاسة ( في صحراء واسعة ونحوها ) كحوش واسع ( يصلي فيها بلا غسل ولا تحر ) فيصلي فيه حيث شاء ، لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة .