( ولا يصح ذلك ) أي : ما ذكر
[ ص: 392 ] من
الإبراء والهبة ( ممن لا يملك التبرع كالمكاتب و ) العبد أو المميز ( المأذون له ) في التجارة .
( و ) لا من ( ولي اليتيم وناظر الوقف ، ونحوهم ) كالوكيل في استيفاء الحقوق ; لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه ( إلا في حال الإنكار وعدم البينة ) فيصح ; لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه .