( فصل ) لأن الإشراف على الجار إضرار به لأنه يكشفه ويطلع على حرمه فمنع منه لحديث { ( ويلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل ) } رواه لا ضرر ولا ضرار أحمد عن وابن ماجه مرفوعا ( كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب إعادتها فإن استويا ) بحيث لم يكن أحدهما أعلى من الآخر ( اشتركا ) لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة فلزمتهما . ابن عباس
( وأيهما ) أي أي المستويين ( أبى ) بناء السترة مع جاره ( أجبر ) عليه ( مع الحاجة إلى السترة ) لأنه حق عليه لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة فأجبر عليه مع الامتناع كسائر الحقوق ( فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب ) السطح ( الأعلى [ ص: 414 ] الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني ) الأعلى ( سترة تستره ) عن رؤية الأسفل ( كما تقدم ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره ) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ فإن رأى ذلك منها لزمه سدها .