( وإن )
طلقها وأنكر ف ( دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع ) منه ( من طلاقها صح ) ; لأنه يجوز لها أن تبذل له مالا ليبينها .
( وحرم عليه الأخذ ) ; لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه فلا يجوز له أن يعتاض عنه ( ولو
طلقها ثلاثا أو ) طلقها ( أقل ) من ثلاث ( فصالحها على مال لتترك دعواها ) الطلاق ( لم يجز ) الصلح ; لأنه يحل حراما .