كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ) طلقها وأنكر ف ( دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع ) منه ( من طلاقها صح ) ; لأنه يجوز لها أن تبذل له مالا ليبينها .

( وحرم عليه الأخذ ) ; لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه فلا يجوز له أن يعتاض عنه ( ولو طلقها ثلاثا أو ) طلقها ( أقل ) من ثلاث ( فصالحها على مال لتترك دعواها ) الطلاق ( لم يجز ) الصلح ; لأنه يحل حراما .

التالي السابق


الخدمات العلمية