كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن [ ص: 396 ] صالح عما في الذمة ) من نحو قرض وقيمة متلف ( بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض ; لأنه بيع دين بدين ) فلا يصح كما تقدم ( وإن ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه ) المقر عما أقر به ( على دراهم ) أو دنانير ( جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع على ما ذكر في البيع ) أي : بيع الأصول والثمار ، نحو أن يكون بعد اشتداد حبه ، أو بشرط القطع في الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية