( فصل )
( ويلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل ) لأن الإشراف على الجار إضرار به لأنه يكشفه ويطلع على حرمه فمنع منه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ( كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب إعادتها فإن استويا ) بحيث لم يكن أحدهما أعلى من الآخر ( اشتركا ) لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة فلزمتهما .
( وأيهما ) أي أي المستويين ( أبى ) بناء السترة مع جاره ( أجبر ) عليه ( مع الحاجة إلى السترة ) لأنه حق عليه لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة فأجبر عليه مع الامتناع كسائر الحقوق ( فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب ) السطح ( الأعلى
[ ص: 414 ] الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني ) الأعلى ( سترة تستره ) عن رؤية الأسفل ( كما تقدم ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره ) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ فإن رأى ذلك منها لزمه سدها .