وللمتحيرة ثلاثة أحوال أحدها : أن تكون ناسية للعدد فقط ( تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له ) بأن كان عشرين يوما فأكثر لحديث
حمنة بنت جحش وهي امرأة كبيرة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها فلم يبق إلا أن تكون ناسية فترد إلى غالب الحيض إناطة للحكم بالأكثر كما ترد المعتادة لعادتها ( وإلا ) بأن لم يتسع شهرها لغالب الحيض ( جلست الفاضل ) من شهرها ( بعد أقل الطهر كأن يكون شهرها ثمانية عشر يوما ، فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهرين الحيضتين فقط ) لئلا ينقص الطهر عن أقله ( وهو ) أي : ما تجلسه ( هنا ) أي : في المثال المذكور ( خمسة أيام ) لأنها الباقي من الثمانية عشر بعد الثلاثة عشر فتجلسها فقط ( لئلا ينقص الطهر عن أقله ) فيخرج عن كونه طهرا .
(
وإن جهلت شهرها جلسته ) أي غالب الحيض ( من ) كل ( شهر ) للخبر ( هلالي ) لأنه المتبادر عند الإطلاق ( وشهر المرأة هو ) الزمن ( الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان ) أي : تامان ( وأقل ذلك : أربعة عشر يوما ) بلياليها ( يوم ) بليلته ( للحيض ) لأنه أقله ( وثلاثة عشر ) يوما بلياليها ( للطهر ) لأنها أقله ( ولا حد لأكثره ) أي : شهر المرأة لما تقدم : أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ( وغالبه ) أي : شهر المرأة ( الشهر الهلالي ) لأن غالب الحيض ست أو سبع وغالب الطهر بقية الشهر .
وتقدم ( ولا تكون ) المرأة ( معتادة حتى تعرف شهرها ) الذي تحيض فيه وتطهر فيه ( و ) تعرف ( وقت حيضها وطهرها )
[ ص: 210 ] منه بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلا من ابتدائه وتطهر في باقيه ( ويتكرر ) حيضها ثلاثة أشهر ، لأن العادة لا تثبت بدونها كما تقدم الحال الثاني
أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع وقد ذكر ذلك بقوله .
( وإن علمت عدد أيامها ) أي : أيام حيضها ( ونسيت موضعها ) بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه أو آخره ؟ ( جلستها ) أي أيام حيضها ( من أول كل شهر هلالي ) لأنه صلى الله عليه وسلم جعل حيضة
حمنة من أول الشهر والصلاة في بقيته ولأن دم الحيض جبلة والاستحاضة عارضة ، فإذا رأته وجب تقديم دم الحيض
الحال الثالث الناسية للعدد والموضع ، وهي المرادة بقوله : ( وكذا من عدمتهما ) أي : عدمت العلم بعدد حيضها وموضعه ، فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي لما تقدم ( فإن عرفت ابتداء الدم ) بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط من الشهر وأول النصف الأخير منه ونحوه .
( فهو أول دورها ) فتجلس منه سواء كانت ناسية للعدد فقط والموضع ( وما جلسته ناسية ) للعدد أو الموضع أو هما ( من حيض مشكوك فيه ، كحيض يقينا ) فيما يوجبه ويمنعه ، وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكرره ( وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره ) أي : الحيض ( كطهر متيقن ) .
قال في الرعاية : والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه ، كالاستحاضة ( وغيرهما ) أي : غير زمن الحيض وما زاد عليه إلى أكثر الحيض وهو نصف الشهر الباقي إن حيضناها من كل شهر ( استحاضة ) لأنه لا يصح أن يكون حيضا ولا نفاسا ( وإن ذكرت ) المستحاضة الناسية لعادتها ( عادتها رجعت إليها ) فتجلسها لأن ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل .
( وقضت الواجب زمن العادة المنسية ) كأن كانت صامت فرضا فيها ، فتقضيه ، لعدم صحته ، لموافقة زمن الحيض ( و ) قضت الواجب أيضا ( زمن جلوسها في غيرها ) فتقتضي الصلاة والصوم ونحوه ، لأنه ليس بزمن حيض ( وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز ، مثل المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها ) فإنها تجلس غالب الحيض بعد تكرره من أول كل شهر هلالي ، وإذا ذكرت وقت
[ ص: 211 ] ابتداء دمها رجعت إليه وقضت الواجب زمنه وزمن جلوسها في غيره .