فصل : ومن
بلغ سفيها واستمر ( أو ) بلغ ( مجنونا فالنظر ) في ماله ( لوليه قبله ) أي قبل البلوغ : من أب أو وصيه أو الحاكم لما تقدم .
( وإن
فك عنه الحجر ) بأن بلغ عاقلا رشيدا ( فعاوده السفه ) أعيد الحجر عليه ( أو
جن ) بعد بلوغه ورشده ( أعيد الحجر عليه ) لأن الحكم يدور مع علته ( فإن
فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه ) خصوصا على القول بأن الرشد إصلاح المال فقط ( ولا يحجر عليهما ) أي على من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده إلا حاكم ( لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثابتا يختلف ) فاحتاج إلى الاجتهاد وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس وهذا واضح بالنسبة لمن سفه وأما من جن فالجنون قال في المبدع : لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلاف ومعناه في المغني .