(
ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم و ) لا ب ( كسوة ثياب ونحوها ) كفرس وحمار ، لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه كغير المأذون له وظاهره : ولو قل قاله في المبدع .
( ويجوز له ) أي للمأذون له ( هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه ) كإعارة ثوبه ( بلا إسراف ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43683كان يجيب دعوة المملوك } و لأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن : وقال في النهاية : الأظهر أنه لا يجوز ، لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز كنكاحه ، وكمكاتب في الأصح .