( وتصح ) الوكالة ، أي إيجابها ( بكل قول يدل على الإذن ) في التصرف ( كوكلتك أو فوضت إليك ) في كذا ( أو أذنت لك فيه ، أو بعه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ونحو ذلك ) كأقمتك مقامي ، أو جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح قال في الفروع : ودل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على انعقادها بفعل دال ، كبيع وهو ظاهر كلام
الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى
( و ) يصح قبول الوكالة ب ( كل قول أو فعل من الوكيل يدل على [ ص: 462 ] القبول ) لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل ، كأكل الطعام .
( ولو لم يعلم ) الوكيل ( بها ) أي بالوكالة له ، مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل فباعها نفذ بيعه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر وتقدم في البيع .