الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وإن وكله في شراء شيء معين ) ( فاشتراه ووجده ) الوكيل ( معيبا فله ) أي الوكيل الرد قبل إعلام موكله صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع لأن الأمر يقتضي السلامة أشبه ما لو وكله في شراء موصوف .

                                                                                                                      وفي التنقيح والمنتهى : ليس له رده قال في المبدع : وهو الأشهر [ ص: 480 ] لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته ( وإن علم ) الوكيل ( عيبه ) أي عيب ما عينه له موكله ( قبل الشراء فليس له ) أي الوكيل ( شراؤه ) كغير المعين ، بناء على أن له رده لو لم يعلم قال في المبدع : والمقدم له شراؤه انتهى أي لأن الموكل قطع نظره بالتعيين كما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن قال ) الموكل ( واشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها جاز ) له ، أي الوكيل ( أن يشتري له ) أي الموكل ( في ذمته ، و ) أن يشتري له ( بعينها ) لأن الإطلاق يتناولهما .

                                                                                                                      ( وإن قال ) الموكل ( اشتر لي بعين هذا الثمن ، فاشترى ) الوكيل بثمن ( في ذمته صح البيع ) للوكيل ( ولم يلزم ) البيع ( الموكل ) لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه ، أو كونه مغصوبا ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فلم تجز مخالفته .

                                                                                                                      ( وعكسه ) بأن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن ، فاشترى بعينه ( يصح ) الشراء ( ويلزمه ) أي الموكل لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن ، مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها ( ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه ) لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما وكل فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية