عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فهرس الكتاب
فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين
فصل في حقوق عقد الوكالة
فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
فصل وكله في شراء شيء معين
فصل الوكيل أمين لا ضمان عليه
فصل إن كان على إنسان حق من دين أوغيره
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
463
جزء
1
2
3
4
5
6
ولو
وكل الزوج الولي في القبول
صح ويتولى طرفي العقد ويأتي في النكاح ( و ) سوى ( طلاق امرأة نفسها و ) طلاقها ( غيرها ) من ضرة أو غيرها ( بالوكالة فيصح فيهن ) لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة