كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولو وكل الزوج الولي في القبول صح ويتولى طرفي العقد ويأتي في النكاح ( و ) سوى ( طلاق امرأة نفسها و ) طلاقها ( غيرها ) من ضرة أو غيرها ( بالوكالة فيصح فيهن ) لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية