( ولا يصح ) أن يوكل ( في بيع ما سيملكه ، ولا ) في ( طلاق من يتزوجها ) لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل وإن
قال : إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها لم يصح ، بخلاف إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه لصحة تعليق العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها .