كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( توكيل العبد ، و ) لا ( السفيه في غير ما لهما فعله ) من نحو طلاق ، وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده ( وتصح وكالة المميز بإذن وليه ) في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ ( كتصرفه ) أي المميز ( بإذنه ) أي الولي فإنه صحيح وتقدم وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح فلا يصح ، لما مر ويأتي في النكاح ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه ويأتي في الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية