( ولو
أذن له أن يتصدق بمال ) من دراهم أو غيرها ( لم يجز له أن يأخذ منه ) الوكيل ( لنفسه ) صدقة ( إذا كان من أهل الصدقة ، ولا ) شيئا ( لأجل العمل ) لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره وهل يجوز له أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته ؟ فيه وجهان ، أولهما : جوازه ، لدخولهم في عموم لفظه ، قاله في المغني .
( وتقدم في الحجر ) موضحا وكذا لو وصى إليه
[ ص: 464 ] بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد ، أو دفعه إلى من شاء قاله في المغني .