( ويصح ) التوكيل ( في عتق وإبراء ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الإبراء .
( و ) ل ( عبده ) في العتق ( ويملكانه ) أي يملك الغريم الإبراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه ، أو وكل عبده في إعتاق نفسه و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة ) ومثلهما الطلاق ( فلو
وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده ، أو )
وكل الزوج ( امرأته في طلاق نسائه لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ) لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره .