عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فهرس الكتاب
فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين
فصل في حقوق عقد الوكالة
فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
فصل وكله في شراء شيء معين
فصل الوكيل أمين لا ضمان عليه
فصل إن كان على إنسان حق من دين أوغيره
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
464
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
وكله ) رب الدين ( في إبراء غرمائه
لم يكن له ) أي الوكيل ( أن يبرئ نفسه كما لو وكله في حبسهم ) أي الغرماء ( لم يملك حبس نفسه ) لما سبق
( ويصح ) التوكيل ( في طلاق ورجعة ، وحوالة ورهن ، وضمان وكفالة ، وشركة ، الوديعة ومضاربة ، وجعالة ، ومساقاة ) ومزارعة ( وإجارة وقرض وصلح ، وهبة وصدقة ووصية وكتابة ، وتدبير وإيقاف ، وقسمة وحكومة )
بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على ما يأتي تفصيله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة